الشيخ محمد علي الأنصاري
248
الموسوعة الفقهية الميسرة
فيجوز له بيعه كيلا ، أو وزنا ، أو مشاهدة إذا كان محصورا ومعيّنا ، أمّا بيع جميع مائها فقد استشكلوا فيه ؛ لأنّه يختلط بماء يتجدّد من مائها ، وهو موجب لعدم تعيّن المبيع « 1 » . نعم ، قيل بجواز بيعه على الدوام « 2 » ، وأولى منه القول بالصلح « 3 » . وأمّا جواز بيع حقّ الانتفاع والتصالح عليه ، فمبنيّ على جواز ذلك في الحقوق أو خصوص بعضها ، كحقّ التحجير الشامل لمورد البحث « 4 » . تنبيه ( 3 ) : ذكر الفقهاء : أنّه لو حفر بئرا في أرض ميّتة ثمّ أعرض عنها وتركها ، فكلّ من سبق إليها كان أحقّ بها من غيره « 5 » . لكن استشكل صاحب الجواهر في ذلك من جهة التشكيك في كون الإعراض المذكور موجبا لسقوط الحقّ ، وخاصّة إذا كان الإعراض بمثل المفارقة ، ضرورة أنّ حقّ التحجير لا يسقط بمجرّدها . ثمّ استنتج : أنّه إذا كان الإحياء موجبا للملك قهرا ، فزوال الملك بمجرّد المفارقة مشكل . وأمّا إذا كان موجبا للحقّ ، مثل حقّ السبق إلى الماء المباح - كماء البحر والنهر الكبير - أمكن سقوطه بمجرّد الإعراض بمعنى المفارقة « 1 » . أقول : ذكرنا أقوال الفقهاء في الإعراض عن الملك والحقّ بصورة تفصيليّة تحت عنوان : « إعراض » ، فليراجع هناك . حريم البئر المحياة : تكلّم الفقهاء عن مقدار حريم البئر المحياة في الأرض الميّتة . والمقصود من الحريم المقدار الذي يختصّ بهذه البئر من الأرض من أطرافها الأربعة ، فلا يحقّ للغير أن يحيي بئرا أخرى في تلك الحدود « 2 » .
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 282 ، والشرائع 3 : 279 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 409 - 410 ، والقواعد 2 : 273 ، والدروس 3 : 67 ، والمسالك 12 : 447 ، ونسبه إلى الأشهر ، والكفاية 2 : 568 . ( 2 ) انظر : الدروس 3 : 67 ، والجواهر 38 : 121 . ( 3 ) انظر : المسالك 12 : 447 ، والجواهر 38 : 121 . ( 4 ) انظر الجواهر 22 : 209 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 8 ، ومصباح الفقاهة 2 : 36 ، وكتاب البيع للإمام الخميني 1 : 31 ، وهدى الطالب 1 : 86 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 23 ، الفصل الثالث في العوضين : المسألة 86 ، وتحرير الوسيلة 2 : 473 ، كتاب البيع ، القول في شروط العوضين ، الأوّل . ( 5 ) انظر : السرائر 2 : 384 ، والشرائع 3 : 279 ، والقواعد 2 : 273 ، والدروس 3 : 67 . 1 انظر الجواهر 38 : 124 . 2 قال صاحب الجواهر : « فلا يجوز إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى أو غيره كزرع أو شجر ، أو نحوهما . وإن ظهر من بعض النصوص والفتاوى خصوص حفر بئر أخرى ، إلّا أنّ المتّجه الأعمّ ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة . . . » . الجواهر 38 : 41 .